تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » طلاق المخطوبة

طلاق المخطوبة

طلاق المخطوبة :
المخطوبة الزوجة التى لم يدخل بها الخاطب وهو الزوج أى :

التى لم تمس ولم تعطى لها الفريضة أى الصداق لا يوجب عليها عدة حيث أن العدة على المدخول بها وحدها وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب:
"يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا "
وهو يوجب على الخاطب متعة أى نفقة لقوله:
"فمتعوهن "
لمدة العدة الرجعية وهى ثلاث حيضات لمن تحيض وثلاث شهور لمن لا تحيض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.