المفترض عند بيع أى سلعة أن يكون سعرها سعر عادل يغطى تكليف المنتج بالإضافة لربح لا يتعدى ثمن التكلفة أى الضعف بأى حال من الأحوال لقوله تعالى بسورة آل عمران :
"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة "
والربا هنا يعنى الربح لأن الربا كله حرام فلا يحل سوى أخذ رأس المال كما قال تعالى بسورة البقرة :
"فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "
وهنا الربا مباح حتى الضعف الأول ولكن بتراضى البائع والمشترى
يحسب ثمن أى منتج كالتالى :
يجمع كل من أجور العاملين بالمؤسسة وثمن المواد الخام وثمن استعمال الآلات وثمن صيانة المؤسسة بما فيها وإعانات العاملين فى المؤسسة وثمن النقل إن كان هناك نقل للسلعة وثمن التجديد والمراد المشروعات الجديدة وثمن استهلاك المواد كالماء والكهرباء ويضاف ثمن أى شىء يدخل فى عملية الإنتاج وبعد جمع هذا يتم التالى قسمة المال الناتج على عدد المنتجات الشهرية ويضاف للمنتج هامش ربح لا يزيد بحال عن ضعف ثمن الكلفة الحقيقة والناتج يكون هو ثمن المنتج والمتمعن فى عملية التسعير سيجد أن ثمن السلعة هو ثمن الجهد البشرى المبذول فى إنتاج المنتج ونعنى أن المواد الخام ليس لها ثمن سوى ثمن استخراج الناس لها بالعمل وهذا النظام فى التسعير يعنى انخفاض أسعار المنتجات فى الدولة الإسلامية عن أى دولة أخرى .
ولا يوجد تسعير فى الإسلام للسلع لأن تكاليف الإنتاج زراعى أو صناعى لمنتج واحد تختلف من مكان لأخر فيزيد السعر أو ينقص حسب التكلفة الحقيقية ولهذا نسب للنبى (ص) فيما يروى من الحديث أنه رفض التسعير ومن تلك الروايات :
"غَلا السِّعْرُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تُسَعِّرْ لَنَا ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَاسِطُ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أُعْطِيكُمْ شَيْئًا وَلا أَمْنَعُكُمُوهُ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ أَضَعُ هَذَا الأَمْرَ حَيْثُ أُمِرْتُ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ , فِي نَفْسٍ وَلا دَمٍ وَلا مَالٍ "